آقا ضياء العراقي
194
شرح تبصرة المتعلمين
( الباب الثالث ) ( في أقسامه ) ( وهي أربعة : واجب ، ومندوب ، ومكروه ، ومحظور ) : ( فالواجب ستة ) : صوم ( شهر رمضان ، والكفارات ، ودم المتعة ، والنذر وشبهه ، والاعتكاف على وجه . ) إما يكون تمامه واجبا لنذر ، أو يكون إتمامه واجبا كاليوم الثالث . ( و ) السادس : ( قضاء الواجب ) في الجملة ، ( فغير رمضان يأتي ) مع وجهه ( في أماكنه ) . ( وأما شهر رمضان ) فوجوبه من الضروريات كما تقدّم ، وأما طريق إحرازه ( فعلامته رؤية الهلال أو مضي ثلاثين ) يوما ( من شعبان ) ، بلا إشكال في ذلك نصا وفتوى . ففي النصوص المستفيضة : تعليق الصوم والإفطار على الرؤية ، أو مضي ثلاثين « 1 » . ولولا ذلك لأمكن التشكيك في الأخير ، لأنه من صغريات مسألة الأقل والأكثر ، لا استصحاب وجوبه . كما أنّ استصحاب موضوع الرمضانية - بنحو مفاد كان الناقصة - غير جار جزما ، وبنحو مفاد التامة لا يثبت الرمضانية ، وإن كانت الشبهة موضوعية ، فضلا عن الشبهات المفهومية ، غير الجاري فيها الاستصحاب ، ولو بنحو مفاد كان التامة أيضا .
--> « 1 » وسائل الشيعة 7 : 182 باب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان .